21 - باب ما ينهى عنه من قتل الصيد في الإحرام والحرم
قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل . . وقال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .
فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو يؤكل من زوائد الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم ، والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما .
رواه ، عن سعيد بن سالم ، عن الشافعي ، عن ابن جريج . عطاء
1570 - قال : الشافعي فإن كان عن شيء قد مضى به أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ،
وإذا أراد أن يعلم قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما .
1571 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الملك بن عمير قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت " كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه - يعني أصل قرنه - فمات ؛ أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رفيق الوجه وإذا هو عمر بن الخطاب ، فسألت عبد الرحمن بن عوف فالتفت إلى عمر ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة . . ، وذكر الحديث " . عبد [ ص: 163 ] الرحمن ،
1572 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، عن الشافعي ، حدثنا ابن عيينة مخارق ، عن ، قال : طارق بن شهاب فقدمنا على " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له إربد ضبا ففزر ظهره ، ( رضي الله عنه ) فسأله عمر إربد ، فقال له احكم يا عمر : إربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال ( رضي الله عنه ) : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال عمر إربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال فذاك فيه " . عمر :
1573 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، ، حدثنا حجاج بن منهال ، قال : سمعت جرير بن حازم عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن : جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد " ، وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم " .
1574 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر جعفر المزكي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، ، عن أبي الزبير : أن جابر بن عبد الله عمر بن الخطاب " قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة " .
1575 - وروينا عن ابن عباس " فيمن قتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا ، قال : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة " .
1576 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا حدثنا [ ص: 164 ] أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي عن سفيان ، عمرو ، عن ، عن عطاء : ابن عباس مكة بشاة " . " أنه قضى في حمامة من حمام
1577 - قال : وقال ذلك الشافعي عمر ، ، وعثمان ونافع بن عبد الحارث ، ، وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر ، ، وسعيد بن المسيب وعطاء .
1578 - وروى ، عن الثقة عنده ، عن الشافعي أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في بيضة النعامة يصيبها المحرم : " قيمتها " .
1579 - وهذا مختلف فيه على ، . فروي عنه ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أبي هريرة " في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " . عن النبي صلى الله عليه وسلم
1580 - وقيل عنه ، عن عن عروة ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " صيام يوم " . عائشة
1581 - وقيل عنه ، عن رجل ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح . عائشة
وهو يرجع إلى القيمة ثم إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل ، وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد .
1581 - وروينا عن عمر ، ثم ، عن وعبد الرحمن بن عوف ، ، ابن عمر وروجع في ذلك وابن عباس فقالوا : " على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر ، إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد " . ابن عمر :
* * *