20 - باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
1566 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عن نافع ، ، عن ابن عمر نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أراد أن يزوج عمر بن عبيد الله طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان أبان ، وقال سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " . عثمان بن عفان أن
[ ص: 161 ] وروينا عن عمر ، وعلي ، ، وزيد بن ثابت في رد نكاح المحرم . وابن عمر
1567 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا جرير بن حازم أبو فزارة ، عن ، قال : يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث " تزوجها وهو حلال " . حدثتني
قال : وكانت خالتي وخالة . ابن عباس
1568 - وكذلك رواه ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم . ميمونة
1569 - أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ، حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد ، ، عن ميمون بن مهران يزيد الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ، قالت : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان ميمونة بنت الحارث بسرف " .
فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ، والله أعلم . ميمونة
* * *
[ ص: 162 ]