الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            19 - باب قول الله عز وجل : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

                                                            1551 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، [ ص: 158 ] عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " .

                                                            1552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب والمنازعة " .

                                                            1553 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : " الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس " .

                                                            1554 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة سئلوا عن رجل " أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي . وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال علي بن أبي طالب : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " .

                                                            1555 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما ويفترقان حتى يتم حجهما " .

                                                            1556 - قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة .

                                                            1557 - ورواه مجاهد ، عن عمر إلا أنه قال : " فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " .

                                                            فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض .

                                                            [ ص: 159 ]

                                                            1557 - ورواه أبو الطفيل عن ابن عباس نحو رواية عطاء ، عن عمر إلا زاد فقال : " واهديا هديا " .

                                                            1558 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه سئل عن محرم وقع بامرأته ، فقال بن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " .

                                                            1559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له . . ، فذكره . قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ؛ فقال : هكذا كان ابن عباس يقول .

                                                            1560 - قلت : وفي رواية عكرمة عن ابن عباس : واهد ناقة ولتهد ناقة .

                                                            1561 - وفي رواية مجاهد عن ابن عباس إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة .

                                                            1562 - وفي رواية عطاء عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور .

                                                            1563 - وفي رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء .

                                                            قال عطاء : " أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة " .

                                                            1564 - قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة دراهم بمكة [ ص: 160 ] والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج .

                                                            1565 - وروينا عن ابن عباس في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " .

                                                            وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ثم واقع قبل الطواف .

                                                            وأما في العمرة فمتى ما واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية