7 - باب زكاة المعدن والركاز
1211 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حاجب بن أحمد ، حدثنا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا عن سفيان ، ، عن الزهري ، أبي سلمة سمعاه من وسعيد بن المسيب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 59 ] أبي هريرة " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " .
1212 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا الفضل بن محمد ، حدثنا حدثنا نعيم بن حماد ، ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ من المعادن القبلية الصدقة " .
1213 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز " أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة " .
1214 - وروي عنه " أنه جعل في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة " .
وقد أشار إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر . الشافعي
1215 - قال : الشافعي فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سهمان الصدقة . والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ،
* * *
[ ص: 60 ]