الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            118 - باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع

                                                            925 - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفي ، فقلت : ما أنت ؟ قال : " أنا نبي " قلت : وما نبي ؟ قال : " رسول الله " صلى الله عليه وسلم . قلت : الله أرسلك ؟ قال : " بأن يعبد الله ويكسر الأديان والأوثان وتوصل الأرحام " قلت : نعم ما أرسلك به . قلت : فمن تبعك على هذا ؟ قال : " عبد وحر " - يعني أبا بكر ، وبلالا - فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام . قال : فأسلمت . قلت : أتبعك يا رسول الله ؟ قال : " لا . ولكن الحق بقومك ، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني " . قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب ، فلقيتهم فسألتهم عن الخبر ، فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة . قلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم . قال : فارتحلت حتى أتيته . قلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : " نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة " فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت : يا رسول الله ! علمني مما علمك الله وأجهل . قال : " فسل عما شئت " . قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها ، فإذا زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ، ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ، ثم إذا غسلت رجليك خرجت [ ص: 327 ] خطاياك من رجليك ، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك ، وإن قمت وذكرت ربك وحمدته وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك " . قال : قلت : يا عمرو اعلم ما تقول وإنك تقول أمرا عظيما . قال : والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ، ولكني سمعته أكثر من ذلك . هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر الله وأتوب إليه . وهذا أيضا حديث صحيح رواه شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه .

                                                            925 - وروينا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث عن عقبة بن عامر ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " .

                                                            925 - وروينا في " النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، عن عمر بن الخطاب ، وعن جماعة ، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            926 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها " . [ ص: 328 ] وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض ، فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات ، ويجوز التنفل بالصلاة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات .

                                                            927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو نعيم ، وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا : حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك " . ثم قرأ قتادة : وأقم الصلاة لذكري .

                                                            928 - ورواه أبو عوانة عن قتادة ، وقال في الحديث : " من نسي صلاة أو نام عنها " .

                                                            929 - وفي حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " .

                                                            930 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف ، قالا : حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكر ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، حدثني ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح . . ، فذكره .

                                                            [ ص: 329 ]

                                                            931 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس . . فذكر قصة في الركعتين بعد العصر وخروجه فيهما إلى أم سلمة وإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الركعتين بعد العصر وإنفاذها إليه في مسألته عنها ، قالت : فلما انصرف قال : " يا بنت أبي أمية ! سألت عن الركعتين بعد العصر . . إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر ، فهما هاتان " . وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد الفريضة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            932 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ، حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن مهدي ، حدثنا حسان الكرماني ، حدثنا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة " .

                                                            933 - وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد مرفوعا . ورخص في ذلك الحسن ، وطاوس ، ومكحول .

                                                            933 - وروينا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الترغيب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة حتى يخرج الإمام من غير استثناء وقت الاستواء . وفي ذلك كالدلالة على جوازها يوم الجمعة " .

                                                            934 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، [ ص: 330 ] عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .

                                                            935 - ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا " . . . فذكره .

                                                            936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان . . ، فذكره .

                                                            937 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي الدرداء " أنهم صلوا ركعتي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس " .

                                                            938 - وعن الحسن ، والحسين ( رضي الله عنهما ) : أنهما " طافا بعد العصر ، وصليا " .

                                                            939 - قلت : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " .

                                                            [ ص: 331 ]

                                                            940 - وروينا عن يسار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " . والمعنى في تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء الفرائض في أول الوقت ، والله أعلم .

                                                            [ ص: 332 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية