8 - ، وفي البزازية : جاز غنيا كان أو فقيرا ، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت [ ص: 373 ] مال الخراج لبيت مال الصدقة ( انتهى ) السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه
[ ص: 372 ]