، والأفعال فقالوا : 116 - الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد [ ص: 234 ] والتوكيل بالنكاح لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله ، وإن كانت على المستقبل لا واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط ، والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح ، أو تتناول الفاسد