[ ص: 202 ] ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل ، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه ، أولى ، وعليه الفتوى كما في البزازية ولو ، لم أره الآن ومقتضى قولهم : القول لمدعي البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري [ ص: 203 ] وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة ، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير . ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة