فروع : [ ص: 188 ] لو كان إن قصد الطلاق ، أو العتق وقعا ، أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فواحدة ديانة ، والكل قضاء 424 - وكذا إذا أطلق ولو اسمها طالقا ، أو حرة فناداها 425 - فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا 426 - فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة 427 - كما إذا نوى الظرف ، أو أطلق ولو نوى الضرب ، والحساب فكذلك 428 - وكذا في الإقرار ولو : قال أنت طالق واحدة في ثنتين ، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ، فإن قال أردت الكرامة فهو كما [ ص: 189 ] قال ; لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ، وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار ; لأنه تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال قال : أنت علي مثل أمي محمد رحمه الله : هو ظهار 429 - وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعند محمد رحمه الله ظهار ولو فهو على ما نوى ، وإن لم ينو فعلى قول قال : أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا ، أو طلاقا أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار
[ ص: 188 ]