الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 224 ] فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض ;

                21 - فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة ،

                22 - والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن ،

                23 - فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المساجد

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله : فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض بأن كان لرجلين على رجل ألف درهم .

                ( 21 ) قوله : فالحيلة أن يتصدق الدائن إلخ . عبارة الخصاف : فالوجه في ذلك أن يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصته مما عليه ويقبضه ثم يدفع إليه يحتسب به من زكاته فيجزيه ذلك من الزكاة ثم يبرئه من حصته من الدين فيبرأ ولا يشركه شريكه في ذلك .

                ( 22 ) قوله : والحيلة في التكفين بها . أي الزكاة والمراد الذي وجب تمليكه لأداء فرض الزكاة .

                ( 23 ) قوله : فيكون الثواب لهما ثواب الصدقة وللفقير التكفين وكذلك جميع أبواب البر التي يتأتى التمليك فيها كعمارة المساجد وبناء القناطير والرباطات .




                الخدمات العلمية