[ ص: 224 ] فإن ; كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض
21 - فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة ،
22 - والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن ،
23 - فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المساجد