الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2 - فقل إذا nindex.php?page=treesubj&link=6621أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره ، ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم ، وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن .
( 2 ) قوله : فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة إلخ . وذلك بأن nindex.php?page=treesubj&link=6621مات رجل وترك ألف درهم وابنا فقال الابن هذا وديعة وذلك كان عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم يصح ; أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك الورثة فكان إقرار الوارث بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركه مرتهنا بيده لكن القاضي لو قضى بها ديون الغرماء يرجع المدعي فيأخذ منهم بإقرارهم أنها له . ذكر ذلك الصدر الشهيد في أدب القاضي قال : وإذا عرف الجواب في الوديعة فكذلك في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن قال وهذا من أعجب المسائل لم يعرف إلا من قبل صاحب الكتاب يعني الخصاف .