أي ؟ فقل رجل زوج ابنه الصغير أمة فأعتقت فاختارت نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلبن هذا الرجل حرمت ضرتها [ ص: 184 ] على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا حليلة ابنه فلا يجوز رجل له امرأتان أرضعت أحدهما صبيا حرمت الأخرى عليه وحدها