[ ص: 5 ] القول في الدين 1 - وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما . وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة رحمه الله . مثاله : إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له ، وحدث بالشراء في ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع ; فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في ذمة البائع دينا ، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب ، ووجب للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا ( انتهى ) . وتفرع [ ص: 6 ] على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح ورجع المديون على الدائن بما دفعه ، وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد
[ ص: 5 ]