وفي الخانية من الشهادات : . قال علماؤنا : لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه ، وقال بعضهم : يسعهم أن يشهدوا . والصحيح أنه لا يسعهم ، وإنما يحل لهم أن يشهدوا بإحدى معان ثلاثة : إما أن يقرأ الكتاب عليهم ، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم اشهدوا علي بما فيه ، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول هو اشهدوا علي بما فيه ، وتمامه فيها رجل كتب صك وصية وقال للشهود : اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم