[ ص: 366 ] بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل قال الولوالجي في آخر فتاواه : النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة : الأولى : إذا فسد صومه ، وكذا لو نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه . قطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ جوفه
1 - الثانية : إذا يفسد صومها . الثالثة : لو جامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة . الرابعة : كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة وجب الجزاء عليه . الخامسة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب عليه الجزاء . السادسة : إذا المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله فقد أدرك الحج . السابعة : نام المحرم على بعير ودخل في عرفات يكون حراما كما إذا دفع عند يقظان وهو قادر على ذكاته . الثامنة : إذا الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية وجب الضمان . التاسعة : انقلب النائم على متاع وكسره [ ص: 367 ] وهو نائم فمات الابن الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح
3 - يحرم عن الميراث على قول البعض ، وهو الصحيح . العاشرة : من لا يلزمه الضمان . الحادية عشرة : رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا تصح الخلوة . الثانية عشرة : رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم صحت الخلوة . الثالثة عشرة : لو كانت رجل نام في بيت فجاءت امرأته ومكثت عنده ساعة صحت الخلوة . الرابعة عشرة : المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها ساعة تثبت حرمة الرضاع . امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها
4 - الخامسة عشرة : انتقض تيممه . السادسة عشرة : المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها نائم تفسد صلاته . [ ص: 368 ] المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم
5 - السابعة عشرة : تعتبر تلك القراءة في رواية . الثامنة عشرة : إذا المصلي إذا نام وقرأ في حالة قيامه تلزمه السجدة ، كما لو سمع من اليقظان . التاسعة عشرة : إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل ، كان استيقظ هذا النائم فأخبره رجل بذلك شمس الأئمة يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة ،
6 - وتجب في بعض الأقوال . وعلى هذا لو قرأ رجل عند نائم فانتبه فأخبر فهو على هذا . العشرون : . قال بعضهم : لا يحنث ، والأصح أنه يحنث . الحادية والعشرون : رجل حلف أن لا يكلم فلانا فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائم وقال له قم فلم يستيقظ النائم ، صار مراجعا . الثانية والعشرون : لو كان رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومسها بشهوة وهي نائمة يصير مراجعا عند الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله . الثالثة والعشرون : تثبت حرمة المصاهرة . الرابعة والعشرون : إذا الرجل إذا نام وجاءت امرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم الرجل بفعلها . [ ص: 369 ] جاءت امرأة إلى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة
7 - الخامسة والعشرون : يجب الغسل . المصلي إذا نام في صلاته واحتلم
8 - ولا يمكنه البناء . وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته ( انتهى )
[ ص: 366 ]