[ ص: 106 ] لا ، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا . تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج
لا يقع . التقاص بلا تراص
لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا 51 - ما لم يحدث فيه قبضا ، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة