الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 74 ] ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية .

                التالي السابق


                ( 21 ) قوله : ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ .

                في جامع الفصولين : ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل ، وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ، ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح .

                أقول في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق ، وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة .




                الخدمات العلمية