[ ص: 458 ] القاعدة السابعة عشرة : 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه . صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع : 2 - منها في باب قالوا : لو قضاء الفوائت بطل الفجر ; فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر ، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط . وتمامه في شرح ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة الزيلعي
[ ص: 458 ]