[ ص: 455 ] القاعدة السادسة عشرة :
1 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إن ، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا ، والإمام لا يملك العفو . 2 - ولا يعارضه ما قال في الكنز : القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه . قال في الكنز : 3 - والقاضي كالأب ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه
[ ص: 455 ]