15 - ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب . استحق ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور ، وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء ، ولو ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه 16 - وانتقل الوقف إلى ولديه ; أحمد وعبد القادر ، ثم توفي عبد القادر ، وترك ثلاثة أولاد وهم علي وعمرو ولطيفة [ ص: 405 ] وولدي ابنه محمد المتوفى حال حياة والده ; وهما عبد الرحمن وملكة ، ثم توفي عمرو عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى زينب ، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل . فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة . ؟ فأجاب : الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من هذا الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون ، ولملكة أحد عشر ، ولزينب سبعة وعشرون . ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم ، بل كل وقت بحسبه . قال : وبيان ذلك أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم علي وعمرو ولطيفة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لعلي خمساه ، ولعمرو خمساه ، وللطيفة خمسه . وهذا هو الظاهر عندنا ، ويحتمل أن يقال يشاركهم عبد القادر وملكة ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه ، ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان ، ولعلي السبعان ، ولعمرو السبعان ، وللطيفة السبع . وهذا وإن كان محتملا ، فهو مرجوح عندنا لأن التمكن من مأخذه ثلاثة أمور : إحداها : أن مقصود الواقف أن لا يحرم أحد من ذريته . وهذا ضعيف لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر . 17 - توفي الموقوف عليه
الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه [ ص: 406 ] لا بين الطبقتين جميعا ، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر . وقد كنت ملت إليه مرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب .
الثالث : الاستناد إلى قول الواقف ; أن قام ولده مقامه . وهذا أقوى لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده أنه من أهل الوقف . وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه بشيء الشام قبل التسعين وستمائة . وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ولا أدري ما أجابوهم ، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده ، ومن انتقل نصيبه إلى الباقين من أهل الوقف ، فمات واحد عن ولده انتقل نصيبه إليه ، فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من أهل الوقف . فهذا التعليل يقتضي 18 - مات ولا ولد له
أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن [ ص: 407 ] ابن عبد القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه الاستحقاق . قال : ومما يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه .
[ ص: 404 ]