[ ص: 398 ] القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ، فإن لم يمكن أهمل ، ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز 1 - فلو حنث في الأول بأكل ما يخرج منها 2 - وبثمنها إن باعها ، واشترى به مأكولا ، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز ، ولو أكل عين الشجرة ، والدقيق لم يحنث على الصحيح حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق
[ ص: 398 ]