للذين يؤلون من نسائهم ) ، الآية . تأويل قوله تعالى : (
قال تعالى جل ثناؤه : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
روي عن أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما : ابن عباس
1935 - حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور الحارث بن عبيد الأنصاري أبو قدامة ، قال حدثنا عامر الأحول ، عن ، عطاء بن أبي رباح ، قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله عز وجل الإيلاء ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء . ابن عباس عن
1936 - حدثنا أحمد بن داود ، قال حدثنا ، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الحارث بن عبيد ، قال حدثنا عامر الأحول ، عن ، عن عطاء ، قال : ابن عباس كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .
فأخبر أن السبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو هذا ، وأنه اليمين على ترك قرب المرأة الواجب لها على زوجها بحق النكاح القائم بينه وبينها ، وأن الله عز وجل جعل له مدة يبقي عليه فيها النكاح كما كان ، وأن الإيلاء الذي كان منه لم يزل به النكاح ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين على أن قوله جل وعز : ( ابن عباس فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، أنه على الجماع ، وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثا في يمينه ، [ ص: 382 ] ووجب عليه ما يجب على الحانث ، وزالت بذلك يمينه عنها ، غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منها ، فطائفة منهم تقول : يؤخذ بالفيء إليها وهو الجماع ، فيكون بذلك مؤديا إليها حقها ، وحانثا في يمينه على قربها ، أو يطلقها طلاقا يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها ، ومنعها منها وممن قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة ، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1937 - كما حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال أخبرنا محمد بن سعيد ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سليمان بن يسار أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : المولي يوقف .
1938 - وحدثنا فهد ، قال حدثنا محمد ، قال أخبرنا ، عن شريك بن عبد الله ليث ، عن ، قال : سمعت مجاهد مروان ، يقول : يقول : إن كنت لموقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . عليا ، سمعت
1939 - حدثنا فهد ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا ، عن عبد السلام بن حرب الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن ، عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى ، علي ، قال : يوقف المولي . عن
1940 - حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، ، عن إسرائيل عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عامر ، عمرو بن سلمة ، علي ، أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فإن شاء فاء ، وإن شاء عزم ، أو قال : طلق . عن
1941 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا ، قال حدثنا سعيد بن منصور هشيم ، قال أخبرنا الشيباني ، عن قال : أخبرني الشعبي ، ابن سلمة الكندي ، أوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . عليا أنه شهد [ ص: 383 ]
1942 - حدثنا صالح ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن ، عن مجاهد قال : شهدت ابن أبي ليلى ، فعل ذلك ، . عليا
1943 - حدثنا صالح ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا خالد ، عن الشيباني ، عن بكير ، عن ، عن ابن المسيب علي ، مثله .
فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي ، فذكر هشيم أنه وذكر ابن أبي ليلى ، خالد أنه . ابن المسيب
1944 - حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، عن نافع ، أنه كان يقول : ابن عمر أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف .
1945 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال حدثنا الخصيب ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، سعيد بن المسيب قال : يوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يراجع . أبا الدرداء ، أن