الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ومنها : قولهم " في أربعين شاة شاة " أي قيمة شاة ؛ لما تقدم .

            وهو أبعد ; إذ يلزم أن لا تجب الشاة .

            وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله - باطل .

            التالي السابق


            ش - قالت الحنفية : إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة ( الفقير ) والحاجة كما تندفع بالشاة ، تندفع بقيمتها ، فقوله - عليه السلام - : " في أربعين شاة شاة " . أي قيمة شاة .

            [ ص: 424 ] وهذا التأويل أبعد مما تقدم ; لأن تقدير إطعام طعام ستين " مسكينا لا يبطل حكم ما دل عليه اللفظ الظاهر ; إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا .

            بخلاف تقدير قيمة شاة ، فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة كانت الشاة غير واجبة .

            وكل معنى إذا استنبط من حكم - أي كل فرع إذا استنبط من أصل ، أبطل ذلك الحكم ؛ أي الأصل - يكون باطلا ، لأن بطلان الأصل يوجب بطلان الفرع .




            الخدمات العلمية