89 - قال نرى أبو عبيد : إنما تأول الآية التي تأولها عبد الله في قوله تعالى : ( عمر والذين جاؤوا من بعدهم ) لأن فارس والروم . إنما افتتحتا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل فيأهما لمن يجيء بعده ، قبل أن يأتوا وقبل أن تفتتحا .
فالأموال التي تليها أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها وتأولها من كتاب الله : الفيء والخمس والصدقة . وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال . عمر
ولها قال فأما الصدقة فزكوات أموال المسلمين من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحب والثمار ، وهي (للأصناف الثمانية الذين) سماهم الله . لا حق لأحد من الناس فيها سواهم هذه لهؤلاء . عمر :
ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها على خرج مسمى . ومنه ما يؤخذ من تجار المشركين في أسفارهم . وأما الفيء ، فما اجتبي من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم ، وحرمت أموالهم ، ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة ، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على طسق يؤدونه .
فكل هذا من الفيء ، وهو الذي يعم المسلمين ، غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة ، وأرزاق الذرية [ ص: 113 ] . وما ينوب الإمام من أمور المسلمين ، بحسن النظر للإسلام وأهله . وأما الخمس ، فخمس غنائم أهل الحرب . والركاز العادي ، وما كان من معدن أو عوض ، فهو الذي اختلف فيه أهل العلم ، فقال بعضهم : هو للأصناف الخمسة المسمين في كتاب الله ، ولها قال عمر : هذه لهؤلاء وقال : بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفيء يكون حكمه إلى الإمام ، إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعله ، وإن رأى أن أفضل للمسلمين ، وأرد عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه .
وفي كل ذلك سنن وآثار تأتي في مواضعها - إن شاء الله -
[ ص: 114 ] [ ص: 115 ]