19 - باب ما يجوز في الرضاع من الشهود
[ 4958 / 1 ] قال ثنا المعتمر قال: سمعت مسدد: محمد بن عثيم أبا ذر، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن - رضي الله عنهما - ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل (وامرأة) " .
[ 4958 / 2 ] رواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان، محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن قال: ابن عمر " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة ... " فذكره.
[ 4958 / 3 ] ورواه ثنا عبد الرزاق (أبنا شيخ) من أحمد بن حنبل: أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. ابن عمر
[ 4958 / 4 ] قال: وثنا عبد الله بن محمد، ثنا عن معتمر، محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ... فذكره.
[ 4958 / 5 ] قال وثنا عبد الله: ... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة " . أبو بكر بن أبي شيبة
[ 4958 / 6 ] ورواه في سننه: من طريق البيهقي قال: سمعت المعتمر بن سليمان محمد بن عثيم، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وقال: هذا إسناد لا تقوم عليه الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان " . [ ص: 438 ]