2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين
[ 4929 / 1 ] قال ثنا مسدد: حفص، عن محمد بن زيد القرشي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال:
[ 4929 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو الحسن [ ص: 416 ] الكارزي، أبنا عن علي بن عبد العزيز، ثنا أبي عبيد، عن حفص بن غياث، محمد بن زيد بن مهاجر، عن ... فذكره. طلحة بن عبد الله بن عوف
قلت: رواه في المراسيل، وله شاهد من حديث أبو داود رواه عائشة، وعنه الحاكم، في سننه، ثم روى بسنده إلى البيهقي الإمام مالك، أنه بلغه أن قال: عمر بن الخطاب " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . "