17 - باب من رأى حكم من قبله صوابا فأقره
[ 4898 ] قال : ثنا أحمد بن منيع ثنا حسين بن محمد، عن إسرائيل، عن سماك، حنش بن المعتمر، عن - رضي الله عنه - قال: علي اليمن، فوجدت حيا قد [ ص: 391 ] بنوا للأسد (زبية) فصادوه، فبينا هم يتدافعون ينظرون إلى الزبية إذ سقط رجل، فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيه أربعة، فجرحهم الأسد، فماتوا كلهم، فانتدب له رجل بحربة فقتله، فماتوا من جراحاتهم، فقام بعض أولياء هؤلاء الثلاثة إلى أولياء الأول فقالوا: دوا صاحبنا. قال: فأخذ السلاح بعضهم على بعض، قال: فأتاهم علي فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأنا إلى جنبكم، ولو اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه، فأنا أقضي بينكم، فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك منكم فلا حق له.
اجمعوا من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية؛ لأنه مات من فوقه ثلاثة، والذي يليه ثلث الدية؛ لأنه مات من فوقه اثنان، والثالث نصف الدية؛ لأنه مات من فوقه واحد، والرابع الدية كاملة.
قال: فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أقضي بينكم، واحتبى ببردة وجلس، فقال رجل من القوم: إن عليا قد قضى بيننا، فلما قصوا عليه القصة أجازه " " بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى .
هذا إسناد حسن، حنش بن المعتمر مختلف فيه.
قلت: رواه من طريق أبو بكر بن أبي شيبة حارثة عن به. علي
ورواه أبو داود باختصار من طريق والترمذي به. سماك بن حرب