3 - باب إلا بإحدى ثلاث مسلم لا يحل قتل امرئ
[ 3439 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: سلام، عن عن أبي إسحاق، عمرو بن غالب، قالت عائشة لعمار: " أما أنت يا عمار فقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل ". أن
[ 3439 / 2 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبو الأحوص، أبي إسحاق، عمرو بن غالب قال: " دخل والأشتر على عمار بن ياسر عائشة بالبصرة، فقال عمار: السلام عليك يا أمه. فقالت: لست لك بأم. فقال: بلى، وإن كرهت. قالت: من هذا معك؟ قال: الأشتر. فقالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: والله لقد حرصت على قتله وحرص على قتلي. فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت أبدا، وأما أنت يا عمار فلقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتل مسلم إلا ثلاثة: رجل قتل رجلا فيقتل به، أو رجل زنى بعدما أحصن فرجم، أو رجل ارتد بعد إيمانه ". عن
قلت: رواه في المحاربة من طريق النسائي به. أبي إسحاق