باب جميع ساعات الليل وقت للوتر.
970 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أحمد بن منيع، نا أبو بكر بن عياش، عن أبو حصين، يحيى بن وثاب، أنه سأل مسروق، عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: "من كل الليل قد أوتر، أوله، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره حين مات في السحر". عائشة، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن سفيان، وأخرجاه من طرق، عن أبي حصين، عن الأعمش، عن مسلم، مسروق.
وأبو حصين: اسمه عثمان بن عاصم الأسدي.
قال رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن جميع ساعات الليل بعد [ ص: 93 ] دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر، واختار قوم أن لا ينام قبل الوتر خوفا من أن لا يستيقظ في آخر الليل، فإن استحكمت عادته على قيام آخر الليل، أخر الوتر إلى آخره، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي قتادة، "متى توتر؟"، قال: من أول الليل، وقال لأبي بكر: لعمر: "متى توتر؟"، قال: آخر الليل، فقال "أخذ هذا بالحزم"، وقال لأبي بكر: لعمر: "أخذ هذا بالقوة". عن
وقال رحمه الله: فلو أنه فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم إلى نقض الوتر، وهو أن يصلي ركعة حتى يصير ما فعل شفعا، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه روي أوتر في أول الليل، ونام، ثم قام في آخره، عن طلق بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا وتران في ليلة"، وهو حديث غريب، وبه قال عمر. [ ص: 94 ] .
وقال كنت نافع: بمكة مع والسماء متغيمة، فخشي الصبح، فأوتر، ثم تكشف الغيم، فرأى عليه ليلا، فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. عبد الله بن عمر،
وقال سألت مسروق: عن نقضه وتره، فقال: هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد، وهو قول ابن عمر إسحاق، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده، لأنه ثبت من غير وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر.
وروي قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن علي في رمضان، [ ص: 95 ] ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر، قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا وتران في ليلة". عن
وروي عن قال: سألت عائذا، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره، وهذا قول أبي جمرة، سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، وهذا أصح [ ص: 96 ] . وأحمد،