باب قتل الذر.
3268 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، نا أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه، قال: أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازها فأخرج من تحتها، فأمر بها فأحرقت في النار، فأوحي إليه: فهلا نملة واحدة ". [ ص: 198 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية عن الأعرج، وأخرجه أبي هريرة، عن مسلم، عن محمد بن رافع، وأخرجاه من رواية عبد الرزاق، عن الزهري، سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، قال: "فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح". أبي هريرة، عن
وروي عن عن الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، ابن عباس، أما النمل، فما لا ضرر فيه منها، وهي الطوال الأرجل، فلا يجوز قتلها، فأما الصغار المؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز ويكره التحريق بالنار، وكذلك تحريق بيوت الزنابير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن وقال الحربي: النمل ما كان لها قوائم، وأما الصغار فهي الذر. "لا يعذب بالنار إلا رب النار"،
وروي عن سعيد بن المسيب، عبد الرحمن بن عثمان، "أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها". عن [ ص: 199 ] .