2601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن السائب بن يزيد عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى ، فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق، قال عمر بن الخطاب عمر : " عمر : " أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم " . ماذا سرق؟ " ، قال: سرق مرآة لامرأتي [ ص: 324 ] ثمنها ستون درهما، فقال
ويجب القطع بسرقة مال الأخ، وابن الأخ، والعم، وعند لا يجب. أبي حنيفة
ولا قطع على من سرق من مال بيت المال، رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال، فلم يقطعه، وقال: " إن له فيه نصيبا " ، وهذا قول عامة أهل العلم، وقال حماد : يقطع.