باب القاضي لا يقضي وهو غضبان.
2498 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن [ ص: 95 ] أحمد الخلال ، أنا . أبو العباس الأصم
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: عبد الرحمن بن أبي بكرة " لا يحكم الحاكم ، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد آدم ، وأخرجه ، عن مسلم ، عن محمد بن مثنى ، كلاهما عن محمد بن جعفر ، عن شعبة . عبد الملك بن عمير
قال : ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشافعي " لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان " أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله، ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله، أو خلقه، ينبغي أن لا يقضي حتى تذهب، وأي حال صار إليها فيها سكون الطبيعة، واجتماع العقل، حكم، وإن غيره مرض، أو حزن، أو فرح، أو جوع، أو نعاس، أو ملالة، ترك.
وكتب إلى عمر بن الخطاب : " أبي موسى الأشعري " . إياك والضجر، والقلق، والتأذي بالناس عند الخصومة، وإذا جلس عندك الخصمان، [ ص: 96 ] فرأيت أحدهما يتعمد الظلم، فأوجع رأسه
وروي في أدب القضاء عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له: " إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " ، ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على غائب، وهو قول ، شريح ، وإليه ذهب أصحاب الرأي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر، ومن جوز قال: هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له، فإذا كان الخصم غائبا، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر، يدل عليه جواز الحكم على الميت والطفل، لتعذر استماع كلامهما، كذلك الغائب. [ ص: 97 ] . وعمر بن عبد العزيز