باب قضاء النذر عن الميت.
2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن عبد الله بن عباس استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقضه عنها " سعد بن عبادة عن .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، وأخرجه الزهري ، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . مالك
قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة، أو كفارة، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، كما يجب قضاء ديون العباد، سواء أوصى به، أو لم يوص، وبه قال [ ص: 39 ] ، عطاء . وطاوس
وهو قول ، وذهب الشافعي إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها، وقال أبو حنيفة : لا تقضى ما لم يوص، وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا. مالك
وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه، فأفتى ابنها أن يمشي عنها. [ ص: 40 ] . عبد الله بن عباس