ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة
قال : واختلفوا في أبو بكر رجل كافر أم قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن ، وبه قال الأوزاعي ، الشافعي وأحمد ، وقال ، الأوزاعي : لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة. وبه قال والشافعي ، وقال أبو ثور أحمد: يجبر على الإسلام.
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور والمزني.
وكان يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. الشافعي
وكان يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول أبو ثور المزني [ ص: 183 ]