جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات
قال : مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن الجماعة ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن أبو بكر للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض.
1897 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، قالت: عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا".
قال : في هذا الحديث دليل على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، ويدل على أبو بكر وعلى أن الإيماء إذا فهم عن المومئ يقوم مقام الكلام، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، ففهموا عنه ما أراد وجلسوا، وكل من أومأ بإيماء ففهم عنه لزمه ما أومأ به، وفهم عنه، ويجب استعمال ذلك في كثير من أبواب العلم، والله أعلم [ ص: 155 ] . أن للمريض أن يجمع في منزله جماعة إذا لم يجد السبيل إلى حضور المسجد،
الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
1898 - أخبرنا ، قال: أنا الربيع بن سليمان ، قال: أخبرني ابن وهب عمرو بن الحارث ، ، عن ويونس بن يزيد ، قال: حدثني ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس بن مالك "إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل صلاة المغرب".
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث ، عمر بن الخطاب . وقال وعبد الله بن عمر : كنت مع أنس بن مالك ، أبي بن كعب وأبي طلحة ، ورجال من الأنصار على طعام، فنودي بالصلاة، فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. وروينا عن أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة، وفي أنفسنا منه شيء. ابن عباس
1899 - حدثنا محمد بن مهل ، قال: نا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ثابت ، عن أنس، قال: ، أبي بن كعب وأبي طلحة ، ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. كنت مع
1900 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال: نا سفيان ، عن أبي عاصم العبسي، قال: أخبرني يسار بن نمير، قال: عمر [ ص: 156 ] يأمرنا: إذا حضرت الصلاة، والطعام، فابدؤوا بالطعام. كان
1901 - حدثنا ، قال: نا الربيع بن سليمان ، قال: أخبرني ابن وهب ، أن ابن لهيعة عبد الله بن عياض، أخبره أنه سمع أبا عبيدة بن عقبة بن نافع ، يحدث عن أنه عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع الإقامة، وهو يتعشى فلا يعجل عن عشائه حتى يفرغ منه.
1902 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا شريك ، عن ، عن عبد الكريم الجزري زياد، أو أبي زياد مولى ابن عباس ، قال: دخلت على ، ابن عباس ، وكلاهما يأكلان طعاما في التنور شواء، فأخذ المؤذن يقيم، فقال وأبي هريرة : ابن عباس . "لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة، وفي أنفسنا منه شيء"
وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث: ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق ، وقد كان أحمد يقول: أما إذا لم يصب منه شيئا، فلا يقوم، وأما إذا أصاب منه، فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: وكان "دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فألقى السكين"، يقول: أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى أن يبدأ [ ص: 157 ] بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا مثل شربة السويق، ونحو ذلك من الطعام. مالك بن أنس
وكان يقول: وإذا حضر عشاء الصائم، أو المفطر، أو طعامه، وبه إليه حاجة، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي. الشافعي
قال : بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وكان أبو بكر ، وهو الراوي للحديث يستعمله. ابن عمر
1903 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج نافع ، قال: أحيانا نلقاه، وهو صائم، فيقدم له العشاء، وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام، وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، ويقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم، إذا قدم إليكم". ابن عمر كان [ ص: 158 ]