ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن في غير حال (التثاؤب) تغطية الفم في الصلاة
لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب
1622 - أخبرنا الربيع ، عن ، عن ابن وهب سليمان، عن : أنه سمع سهيل بن أبي صالح ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن : [ ص: 452 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري "إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل".