الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في الصلاة، لا يقطع الصلاة
1560 - حدثنا سليمان بن شعيب، عن الكيساني، قال: نا قال: [حدثنا] بشر بن بكر ، قال: نا الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة ، قال: حدثني عطاء بن يسار معاوية بن الحكم [السلمي] قال: بينا كنا في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله قال: فحدقني القوم بأبصارهم قال: فلما رأيتهم ينظرون قلت: واثكل أمياه، قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال: فلما رأيتهم يسكتوني قال: لكنني سكت، قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني [ ص: 410 ] قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن".
وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو [عمرو] في قوله: ولا كهرني قال: الكهر الانتهار يقال منه: كهرت الرجل، وأنا أكهره كهرا، وقال الكسائي: في قراءة عبد الله: "فأما اليتيم فلا تكهر".
قال يدل هذا الحديث على أبو بكر: فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث فالتسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء. ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس، ورد السلام باللسان دون الإشارة، (وكل) كلام يخاطب به الآدميين في هذا المعنى [ ص: 411 ] . الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة، والكلام الذي لا يجوز فيها.