الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من أبواب الأذان

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل يكمل الأذان.

                                                                                                                                                                              فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق [و] بنى على أذانه أجزأه، (ولا يجوز) أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور: يبني على أذانه، وقال أصحاب الرأي في الإقامة: إذا أفاق أحب إلينا أن يبتدئها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك.

                                                                                                                                                                              وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال: لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي، فسواء أتى به هو أو غيره.

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان شيئا (عاد) إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزئه غير ذلك. [ ص: 204 ]

                                                                                                                                                                              وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال الشافعي ، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزئه.

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي ، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: ليس في العيدين أذان ولا إقامة [ ص: 205 ] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية