مسائل من أبواب الأذان
اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل يكمل الأذان.
فكان يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق [و] بنى على أذانه أجزأه، (ولا يجوز) أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد. الشافعي
وقال يبني على أذانه، وقال أصحاب الرأي في الإقامة: إذا أفاق أحب إلينا أن يبتدئها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك. أبو ثور:
وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال: لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي، فسواء أتى به هو أو غيره.
وقال : لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان شيئا (عاد) إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزئه غير ذلك. [ ص: 204 ] الشافعي
وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال ، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزئه. الشافعي
وقال ، الشافعي والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: [ ص: 205 ] . ليس في العيدين أذان ولا إقامة