قاذف الخصي
كان يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الحسن البصري الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد . وأبي ثور،
قال وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل أبو بكر: عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوبا فلا شيء عليه . سفيان الثوري
وقال يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق: عليه الحد . أحمد بن حنبل:
وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي، . [ ص: 595 ] وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهم .
قال ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع . أبو بكر:
قال الله: ( والذين يرمون المحصنات ) الآية. لم يستثن منهم من هو في دار الحرب، ولا دار الإسلام .