مسائل من باب القذف
وإذا ففيها قولان . قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل:
أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، ومحمد بن الحسن .
وقال إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور: عن بعض أبو ثور أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه .
قال وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت . أبو بكر:
وإذا فعليه الحد في قول تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، أبي ثور، والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده . [ ص: 586 ]
وإذا شهد على عبد أربعة: أن مولاه أعتقه وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن الشهادة، فعليهم الدية لورثته إن قالوا أخطأنا، وإن قالوا تعمدنا أقيدوا به .
حكى هذا القول عن أبو ثور وقال الشافعي، فإن شهد اثنان على العتق، فأعتقه، ثم شهدا، وآخران على الزنا، فرجم، ثم رجع شاهدا العتق عن العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لمولاه، فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزنا: فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد. وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. وقال أصحاب الرأي، في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنا، قال: يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته، فإن رجعوا أيضا عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. وقالوا: في باقي المسألة كما قال أبو ثور: . أبو ثور
وقال وإن شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وقضى القاضي بعتقه، ثم شهدا وهذا العبد وآخر على رجل أجنبي بالزنا فرجمه الإمام ثم إن الشاهدين اللذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان قيمته للمولى، وشهادتهم على الزنا جائزة، وذلك أنهم شهدوا وهم عدول، ولو كان العبد عبدا لم يعتق كانت شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا . [ ص: 587 ] أبو ثور:
وقال أصحاب الرأي: يضمنان قيمته للمولى، ولا يضمنان من دية المرجوم شيئا .
وكان يقول: إذا الشافعي لم يكن قذفا ويؤدب [في الأذى] وإن أراد به القذف، فعليه الحد، ولو قال: أنت أزنى الناس لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف، ويعزر. وقال أصحاب الرأي في ذلك: لا حد عليه. وكان قال: أنت أزنى من فلان يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس، فإن كان [فلان] يعرف بالزنا، فهذا قاذف، لأنه قد رماه بالزنا، وإذا قال: أنت أزنى الناس، وفي الناس من يزني فعليه الحد. وكان أبو ثور يقول: إذا قال لرجل: أنت أكثر زنا من فلان، وقد ضرب فلان في الزنا، قال: ما أرى هذا شيئا، أرى أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة: فعليه الحد في قول سفيان الثوري الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
قال وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون عليه الحد، لأنهم كثيرا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن الآخر. وقال: إذا دعت امرأة عاقلة مجنونا إلى نفسها: أن لا حد عليها، وهذا تناقض . [ ص: 588 ] أبو بكر:
قال وإذا أبو بكر: فعليه الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أقر الرجل بالزنا أربع مرات بامرأة بعينها ويشبه أن يحد في قول أبي ثور، . الشافعي
وقال أبو حنيفة: لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله .
قال ليس لقوله: لا يحد، معنى . أبو بكر: