مسألة
وإذا أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك، وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وقال إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا . مالك: