ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق
كان يقول: وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، [ ص: 411 ] قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان الشافعي يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليهم [مسلمين كانوا أو ذميين] . أبو ثور
وحكي ذلك عن الكوفي، قال: وهذا قول أبي عبد الله، ومالك فيما أحسب .
وكان الشافعي يقولان: وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حدود المسلمين. وهكذا قال أصحاب الرأي . وأبو ثور
وكان يقول: إذا كان في المحاربة امرأة فحكمها حكم الرجال، لأني وجدت أحكام الله على الرجال والنساء في الحدود واحدة، وفي قول الشافعي الحكم على العبيد والنساء كالحكم على الرجال الأحرار، وليس كذلك الصبيان في قول أبي ثور: الشافعي وأصحاب الرأي، وغيرهم من أهل العلم، لأن الأحكام غير جارية عليهم، والحدود لم تجب عليهم، ويغرمون مالا إن كانوا أتلفوه، [ ص: 412 ] وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وحكي عن وأبي ثور النعمان ومحمد أنهما قالا: إذا كان فيمن قطع الطريق امرأة أو غلام لم يحتلم درأت عنهما الحد جميعا .