ذكر حكم المكاتب
دل خبر في قصة عائشة لما بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المكاتب عبد ، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد ، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا موافقة لحديث بريرة في أن عائشة ، وذلك في بعض المعاني دون بعض ، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه ، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده ، وليس له أن يأخذ [ ص: 530 ] ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها . المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية .
فقالت طائفة : . لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه
8743 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر . المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم
8744 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة قال : قال معبد الجهني : عمر بن الخطاب . المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم
8745 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، عن قال : زيد بن ثابت . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
8746 - وحدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال عائشة . [ ص: 531 ] كانت
وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم : سعيد بن المسيب والزهري والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله . وقال وقتادة عطاء : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه ، وبمثل قول قال ابن عمر سفيان الثوري . وذكر وابن شبرمة قول مالك بن أنس ، ثم قال : وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدان من [فقهائهم] يقولون ذلك . زيد بن ثابت
قال : وبه قال أبو بكر الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . وإسحاق بن راهويه
8747 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق أبي معشر ، عن ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . أم سلمة
8748 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير سالم مولى دوس قال : قالت [ ص: 532 ] : عائشة . أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موافقا مرفوعا لهذا المذهب ، وخبر في أمر عائشة أصح وأثبت ، وفيه دلالة على أن المكاتب في حال كتابته عبد . بريرة
8749 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن الصباح ، قال : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، عن قال : يا رسول الله ، إنا نستمع منك أحاديث ، فتأذن لي فأكتبها ؟ قال : "نعم" . فكان أول ما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص مكة فيه : . [ ص: 533 ] "ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد"
وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق .
8750 - حدثنا ، قال حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، (عن القاسم بن عبد الرحمن) ، عن ، عن جابر بن سمرة عمر أنه قال : . إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق
8751 - وحدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قبيصة ، قال : (أنا) ، عن سفيان الثوري ، عن ابن جريج عطاء ، عن علي قال : . المكاتب إذا أدى النصف فهو حر
قال : وهذا قول أبو بكر . وقال مروان بن الحكم : كان يقال : إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم . إبراهيم النخعي
وفيه قول ثالث وهو أن ، هذا إحدى قولي المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم ، وروينا ذلك عن النخعي . ابن مسعود
8752 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة الحسن زيادا قال : إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء . [ ص: 534 ] أن
وقال : إذا أدى ثمنه فلا رق عليه . ابن مسعود
وفيه قول رابع : وهو . أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم
8753 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن قال : كان الشعبي شريح يقولان : وابن مسعود . إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم
وقال منصور : كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم .
قال : وهذا قول خامس . وفيه قول سادس . أبو بكر
8754 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال : بالبيداء - [قالت] : من هذا ؟ قلت : (أنا) نبهان . [قالت] : إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] : قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" .
وقد روينا عن علي أنه قال : . وهذا لا يثبت عنه . المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم [ ص: 535 ] يؤديه
وفيه قول ثامن :
8755 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبان العطار ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس "المكاتب يؤدي ما أعتق منه بحساب الحر ، وما رق منه بحساب العبد" .
8756 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة المغيرة ، عن إبراهيم وعامر أن عليا قال : . المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى
قال : الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر أبو بكر أن المكاتب عبد ، فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها كلها ناس من أهل الحديث ، دفعوا خبر عائشة بأن الذي رواه أم سلمة نبهان [ ص: 536 ] وهو [مجهول] ولم يرو عنه غير ، وروى الزهري عنه حديثين منكرين هذا الحديث أحدهما ، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه ، وحديث الزهري قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه ، وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده اضطراب ، قال بعضهم : عن ابن عباس عكرمة عن علي . وقال بعضهم : عن . وبعضهم يقول : ابن عباس عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير متصل . [ ص: 537 ]
وليس في حديث لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) [إنما] فيه أنه يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر ، وقد قال قائل : فإنا نستعمل حديث ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد . مال إلى هذا القول ابن عباس . إسحاق بن راهويه