ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة
واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة . [ ص: 610 ]
فقالت طائفة : لا تجوز . كذلك قال ، سفيان الثوري ، والشافعي والنعمان . وقال : ليس له كفالة ، ليست الكفالة من التجارة . ابن أبي ليلى
وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب : ضمانهم جائز ، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع ، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك ، وإن كان من قبل التطوع لم يجز . هذا قول . أبي ثور
وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد : هي من التجارة ، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه .
قال : لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه ، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد . [ ص: 611 ] أبو بكر