ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا له ضامن .
فقالت طائفة : ليس [ذلك بشيء ] وحتى يسمى المال . هذا قول ، سفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، والليث بن سعد . والشافعي
وكذلك نقول ، لأن ذلك مجهول ، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم .
وفيه قول ثان : وهو أنه ضامن . وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى . هذا قول النعمان ، وبه يأخذ . وبه قال في رجل له على امرأة دين فقال له رجل : حقك علي ثم هلكت المرأة ، قال مالك : يلزمه . مالك