ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم في . الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت
فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله . روي هذا القول عن ، وليس يثبت ذلك عنه ، لأن عثمان بن عفان لم يلقه ، معاوية بن قرة وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف .
وبه قال شريح ، ، والشعبي . والنخعي
8374 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، قال : أخبرني شعبة خليد أبو سليمان - وقال : من أصدق الناس - قال : سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات ، أنه ليس على مال مسلم توى . [ ص: 607 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا ، رجع على المحيل في قول مات الذي أحيل عليه ولم يترك وفاء النعمان ، ويعقوب ، ومحمد وإن أفلس وفلسه القاضي رجع أيضا في قول يعقوب ، ومحمد .
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل ليوسر مرة ويعسر مرة . هذا قول الحكم .
وقالت طائفة : إذا ، ولا يرجع على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات . هذا قول أحيل على ملي فاحتال برئ المحيل مما أحاله به ، مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ، . غير أن وأبي ثور مالكا شرط فيه شرطا لم يذكره أولئك ، قال رحمه الله : إذا أحاله عليه وهو مليء فرضي بذلك وبرأه ثم أفلس ، أو كان مفلسا يعلم به ورضيه ، فليس له أن يرجع إلى هذا الأول ، وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه مفلس ولا يعرفه ، [ ص: 608 ] ثم اطلع على ذلك فإنه يرجع إلى صاحبه ، لأنه غره به ولم يطلع منه على ما اطلع هذا . مالك عنه . ابن وهب
قال : ولو لم يكن في الحوالة دلالة من حين يتبع ، وصرنا إلى أن نقول فيها بما يعرف في لسان العرب ما عددنا ما قلنا ، وذلك أن موجودا في قول الرجل أحلته وأبرأني أي : حولت حقه عني وأثبته على غيري ، فإذا تحول الحق عن رجل وثبت على غيره لم يرجع ما قد صار على غيره ثابتا لصاحب الحق إلا بأن يرده هو على نفسه . الشافعي
وقد روينا عن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه برئ . الحسن البصري