مسألة :
قال : الشافعي خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن . ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد ، أو الدور ، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه
وقال أصحاب الرأي : لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه ، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا .