الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع الموضوع على يده الرهن

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبيع الرهن عند محل الحق . فقالت طائفة : له بيع ذلك إذا وكل ببيعه ، ويكتب الراهن العهدة على نفسه ، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه . هذا قول أبي ثور . [ ص: 545 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : لا يبيع إلا بأمر السلطان .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته ، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا قال المرتهن : لا تبع ، وأمره الراهن بالبيع فله أن يبيع ، وكذلك لو قال له الراهن : لا تبع ، وقال له المرتهن : بع ، كان له أن يبيع .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ينكر ذلك .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه ، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لا يلزم المرتهن قول العدل ، ومال المرتهن على الراهن وليس على العدل شيء ، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف .

                                                                                                                                                                              وفي كتاب محمد بن الحسن : إذا قال العدل : دفعته إلى المرتهن ، فهو مصدق ، وعلى العدل أن يحلف على ذلك . [ ص: 546 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية