ذكر بيع الموضوع على يده الرهن
واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبيع الرهن عند محل الحق . فقالت طائفة : له بيع ذلك إذا وكل ببيعه ، ويكتب الراهن العهدة على نفسه ، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه . هذا قول . [ ص: 545 ] أبي ثور
وقال أصحاب الرأي : له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه .
وقال : لا يبيع إلا بأمر السلطان . مالك
وقال : يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته ، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع . الشافعي
وقال : وإذا قال المرتهن : لا تبع ، وأمره الراهن بالبيع فله أن يبيع ، وكذلك لو قال له الراهن : لا تبع ، وقال له المرتهن : بع ، كان له أن يبيع . أبو ثور
واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ينكر ذلك .
فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه ، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع . هذا قول . الشافعي
وقال : لا يلزم المرتهن قول العدل ، ومال المرتهن على الراهن وليس على العدل شيء ، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف . أبو ثور
وفي كتاب محمد بن الحسن : إذا قال العدل : دفعته إلى المرتهن ، فهو مصدق ، وعلى العدل أن يحلف على ذلك . [ ص: 546 ]