ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق
واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن . وقال النخعي الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة.
وقال في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ، وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. مالك
وقال إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وكان إسحاق بن راهويه: عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة.
قال لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء. أبو بكر: